مرسوم رئاسي رقم 18-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-77 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار 11.400.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".