مرسوم رئاسي رقم 18-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-53 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 5 فبراير سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 14 نوفمبر سنة
المادة الأولى
يصّدق على اتفاق التعاون في ميدان النقل البحري، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إيطاليا، الموقّع بالجزائر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2012، وينشرفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.