مرسوم رئاسي رقم 18-45
· ج.ر عدد 5 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-45 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجالي الفلاحة والصيد البحري، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 23 أبريل سنة
المادة 4
اللجنة المختلطة يتم إنشاء لجنة قطاعية مختلطة جزائرية - صينية تتكون من ممثلين يتم تعيينهم من قبل الطرفين، لتنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون هذه.
تقوم اللجنة المختلطة باعتماد المشاريع المقترحة من قبل الطرفين ومتابعة تنفيذها.
تجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في كلا البلدين كلما اقتضى الأمر ذلك، في التاريخ والمكان اللذين يتم تحديدهما في الوقت المناسب.