المادة 3
مجالات التعاون اعتبارا لأولويات كلا البلدين والخبرة المكتسبة، سيشمل التعاون المجالات الآتية :
– تطوير الشعب الفلاحية،
– إنتاج البذور والشتائل،
– الحماية الصحية البيطرية والنباتية،
– البستنة،
– حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها،
– تقنيات الري،
– البيوتكنولوجيا والتحسين الوراثي،
– تحسين الأراضي الفلاحية المالحة،
– الصيد البحري وتربية المائيات،
– التنمية الريفية، 12 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 30 يناير سنة 2018 م
– التقنيات الفلاحية،
– الاستثمار والشراكة في مجال الإنتاج وتثمين المنتجات الفلاحية.
كل مجال آخر للتعاون له صلة بالهدف من مذكرة التفاهم للتعاون هذه، يتم تحديده من قبل الطرفين، باتفاق مشترك.