المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزئر في 6 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 24 يناير سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجالي الفلاحة والصيد البحري.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة، المشار إليهما فيما يأتي ب ” الطرفين ” :
– في إطار العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين،
– اعتبارا لاهتمامهما المشترك لإقامة وتعزيز تعاون ثنائي في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والتنمية الريفية والصيد البحري مع مراعاة الإمكانات الموجودة في كلا البلدين،
– وإذ تحذوهما الرغبة في توفير الظروف الملائمة لترقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في هذه المجالات واقتناعا بأنها ستحسن المبادلات التجارية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف يُطور الطرفان، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون هذه، تعاونهما الثنائي في مجالات الفلاحة، والصناعة الغذائية والتنمية الريفية والصيد البحري على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وذلك في إطار تشريعاتهما.
المادة 2 السلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المسؤولة عن تطبيق مذكرة التفاهم للتعاون هذه في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ووزارة الفلاحة بالنسبة لجمهورية الصين الشّعبيّة.