المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق
27 ديسمبر سنة .2018
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
وزارة الصحة والسكان وإصلاح
الفرع الأول
فرع وحيد
الاعتمادات المخصصة (دج)
المستشفيات
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 656.820.000
مجموع القسم الأول 656.820.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين
القسم الثالث
الاعتمادات المخصصة (دج)
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 164.205.000
مجموع القسم الثالث 164.205.000 مجموع العنوان الثالث 821.025.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 821.025.000 مجموع الفرع الأول 821.025.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 821.025.000