مرسوم رئاسي رقم 18-356
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 18-356 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثمانمائة وواحد وعشرون مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار 821.025.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.