المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق
27 ديسمبر سنة .2018
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع الأول
الإدارة المركزية
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية 9.000.000.000
36-05 إعانات للجامعات 4.100.000.000
36-06 إعانات للمراكز الجامعية 900.000.000
مجموع القسم السادس 14.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.000.000.000
27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م