مرسوم رئاسي رقم 18-354
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 18-354 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار 125.600.000(دج) يقيد في ميزانيات تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-04 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”.