مرسوم رئاسي رقم 18-354
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 18-354 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار 125.600.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.