مرسوم رئاسي رقم 18-353 · ج.ر عدد 8 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 18-353 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.