مرسوم رئاسي رقم 18-353
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 18-353 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000(دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.