المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق
27 ديسمبر سنة .2018
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين
الاعتمادات
المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
الفرع الثاني
المديرية العامة للأمن الوطني
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-02 الأمن الوطني – التعويضات والمنح المختلفة 1.700.000.000
31-03 الأمن الوطني – المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 70.000.000
مجموع القسم الأول 1.770.000.000
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف
الاجتماعية
33-03 الأمن الوطني – الضمان الاجتماعي 1.200.000.000
مجموع القسم الثالث 1.200.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.970.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.970.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.970.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.970.000.000