مرسوم رئاسي رقم 18-341
· ج.ر عدد 2 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 18–341 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايير وأحد عشر مليونا وثمانمائة وستون ألفا ومائة وواحد وتسعون دينار 6.011.860.191(دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارا ت وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.