مرسوم رئاسي رقم 18-341
· ج.ر عدد 2 لسنة 2019
مرسوم رئاسي رقم 18–341 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايير وأحد عشر مليونا وثمانمائة وستون ألفا ومائة وواحد وتسعون دينار 6.011.860.191(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.