المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17–05 المؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمتضمن تعيين القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كما يأتي :
“المادة الأولى : تعيّن السيدات والسادة القضاة الآتية أسماؤهم، أعضاء في الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات :
– ملاك الهاشمي،
– بكارة العربي،
– بن عياش بن عيسى،
– بوعبدلي عدة لياس،
– قنادسي فوزية،
– ربيع عامر،
– عمراني عبد النور،
– حاجب هيام،
– بلخيري محمد علي،
– شرفي صالح،
– بن هبري عبد الحكيم، 6 جانفي سنة 2019 م تنظيميّة
– علالو بهية،
– مفتاحي نورالدين،
– حموش محمد،
– مازوني فريد،
– زلغي محمد،
– حطابي زهية،
– عجول موسى،
– حمزاوي محمد السابع،
– قندوز اسماعيل.
خلفا للسيدتين والسادة :
– باروك الشريف،
– زناني دحمان،
– بن لدغم ميلود،
– سايح عبد القادر،
– قروابي محمد،
– ملهاق فضيلة، زوجة دفان،
– جبلي لخضر،
– لونيس عمار،
– سكة قويدر،
– سوير بلحاج،
– ماحي خالد،
– الهناني محمد،
– برنو عمار،
– مقا علي،
– حساين إيدير،
– حضري لمياء، زوجة إمين،
– فردي عبد العزيز،
– معزوزي حكيم،
– خذايرية محمد،
– سلامي بوزيد، (الباقي بدون تغيير) .” …