مرسوم رئاسي رقم 18-305
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–305 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 9 ديسمبر سنة 2018 م