مرسوم رئاسي رقم 18-305
· ج.ر عدد 73 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–305 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره تسعة وستون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 69.250.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42–03 " التعاون الدولي".