مرسوم رئاسي رقم 18-287
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-287 مؤرخ في 9 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018 ، يتضمن التصديق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة ، الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين والمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر، الموقع بالجزائر في 10 أبريل 2016
المادة 3
حقوق المرضى المقيمين بالمستشفى يطبق التشريع والتنظيم الفرنسيان في مجال الصحة العمومية وحقوق المرضى على الأشخاص الذين يتلقون علاجات في فرنسا في إطار هذا البروتوكول.