المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018 عبد العزيز بوتفليقة البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين والمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر.
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، " الطرفين" أدناه :
- رغبة منهما في منح العلاجات الصحية بفرنسا التي لا يمكن تقديمها في الجزائر للرعايا الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين المنتسبين للضمان الاجتماعي الجزائري أو المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المعترف بهم بهذه الصفة بموجب التشريع الجزائري، مع العمل من أجل ترقية التعاون التقني ونقل التكنولوجيات بين مؤسسات العلاج الجزائرية والفرنسية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجال التطبيق الشخصي
1 - يطبق هذا البروتوكول على الرعايا الجزائريين المقيمين بالجزائر الحائزين على صفة :
أ) مؤمنين اجتماعيين منتسبين للنظام الجزائري للضمان الاجتماعي أو ذوي حقوق هؤلاء المؤمنين الاجتماعيين
ب) المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا كما تم تعريفهم بموجب التشريع الجزائري أو ذوي حقوق هؤلاء المعوزين.
2 - يمكن السلطات المختصة للطرفين أن تتوخى باتفاق مشترك وبصفة استثنائية، مستفيدين آخرين من هذا البروتوكول.
المادة 2 مجال التطبيق الإقليمي الأراضي التي تشملها أحكام هذا البروتوكول هي :
- فيما يتعلق بالطرف الجزائري : تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك البحر الإقليمي ومناطق ما بعد البحر الإقليمي التي تمارس فوقها الجمهورية 20 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسمية 28 نوفمبر سنة 2018 م الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفق القانون الدولي، ولايتها القانونية أو حقوق سيادية من أجل التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لمياه البحر أو قاعه وباطنه والمياه العلوية، فيما يخص الطرف الفرنسي : تراب المقاطعات الأوروبية وما وراء البحار التابعة للجمهورية الفرنسية بما في ذلك البحر الإقليمي ومناطق ما بعد البحر الإقليمي التي تمارس فوقها الجمهورية الفرنسية، وفق القانون الدولي، حقوق سيادية من أجل التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لمياه البحر أو قاعه وباطنه والمياه العلوية.