مرسوم رئاسي رقم 18-287
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-287 مؤرخ في 9 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 17 نوفمبر سنة 2018 ، يتضمن التصديق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة ، الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين والمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر، الموقع بالجزائر في 10 أبريل 2016
المادة الأولى
يصدّق على البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة، الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين والمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر، الموقع بالجزائر في 10 أبريل سنة 2016، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.