مرسوم رئاسي رقم 18-276
· ج.ر عدد 67 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–276 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرة ملايير دينار (10.000.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وفي الباب رقم 34–04 " المديرية العامة للغابات – التكاليف الملحقة".