مرسوم رئاسي رقم 18-266
· ج.ر عدد 64 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–266 مؤرّخ في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H