مرسوم رئاسي رقم 18-266
· ج.ر عدد 64 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18–266 مؤرّخ في 11 صفر عام 1440 الموافق 20 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائتان وخمسة وثمانون مليون دينار 285.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".