مرسوم رئاسي رقم 18-215
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-215 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، باب رقمه 34-06 وعنوانه “الإدارة المركزية - أتعاب المحامين ومصاريف الخبرة الدولية”.