مرسوم رئاسي رقم 18-214
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-214 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H