مرسوم رئاسي رقم 18-214
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-214 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار 27.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبيّن في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.