مرسوم رئاسي رقم 18-214
· ج.ر عدد 52 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-214 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليون دينار 27.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 29 غشت سنة 2018 م تنظيميّة