مرسوم رئاسي رقم 18-182
· ج.ر عدد 41 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-182 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 11
لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة والمستفيدون من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.