هذا النص
بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ طوطال إ وإ ألجيري” و”سيبسا ألجيري س.ل”
مرسوم رئاسي رقم 18-178 · 13 ديسمبر سنة 2017
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا
-
2002
-
2007