هذا النص

بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ طوطال إ وإ ألجيري” و”سيبسا ألجيري س.ل”

مرسوم رئاسي رقم 18-178 · 13 ديسمبر سنة 2017

  1. 2002
  2. 2007