مرسوم رئاسي رقم 18-178
· ج.ر عدد 40 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-178 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تيميمون” (الكتلتان : 325 أ و 329) المبرم بمدينة الجزائر في 13 ديسمبر سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ طوطال إ وإ ألجيري” و”سيبسا ألجيري س.ل”
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 24 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 8 يوليو سنة 2018 م