مرسوم رئاسي رقم 18-177
مرسوم رئاسي رقم 18-177 مؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تينغيغت شمال” (الكتل : 235 ب و 244 ب و 223 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 16 يناير سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “دراغون أويل (ألجيريا ألفا) ليميتد” و”إينيل ترايد ش .ذ .أ”
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.