مرسوم رئاسي رقم 18-156
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-156 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار 159.600.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-18 “ تسوية ديون متعلقة باستهلاك الطاقة الكهربائية”.