مرسوم رئاسي رقم 18-156
· ج.ر عدد 35 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-156 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وتسعة وخمسون مليونا وستمائة ألف دينار 159.600.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.