مرسوم رئاسي رقم 18-14
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-14 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة وثلاثين مليارا ومائتين وستة عشر مليونا وثمانمائة وخمسين ألف دينار 35.216.850.000(دج) والمخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.