مرسوم رئاسي رقم 18-133
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-133 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H