مرسوم رئاسي رقم 18-133
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-133 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 44-02 " الإدارة المركزية - مساهمة لفائدة الجزائرية للمياه".