مرسوم رئاسي رقم 18-133
· ج.ر عدد 27 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-133 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1439 الموافق 7 مايو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ستة ملايير دينار (6.000.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".