المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31–21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الراتب
الرئيسي للنشاط 101.848.000
31–22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – التعويضات والمنح المختلفة 114.087.000
31–23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 81.068.000
31–31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الراتب الرئيسي للنشاط 56.773.000
31–32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – التعويضات والمنح المختلفة 63.639.000
31–33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 81.978.000
مجموع القسم الأول 499.393.000 القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33–23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الضمان الاجتماعي 53.984.000
33–33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الضمان الاجتماعي 30.103.000
مجموع القسم الثالث 84.087.000 مجموع العنوان الثالث 583.480.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 583.480.000 مجموع الفرع الأول 583.480.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 583.480.000