مرسوم رئاسي رقم 18-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-116 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف دينار 583.480.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.