مرسوم رئاسي رقم 18-116
· ج.ر عدد 23 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-116 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وثمانون مليونا وأربعمائة وثمانون ألف دينار 583.480.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.