مرسوم رئاسي رقم 18-108 · ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-108 مؤرخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.