مرسوم رئاسي رقم 18-108
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-108 مؤرخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : 4 أبريل سنة 2018 م محمد حطاب، وزيرا للشباب والرياضة
- سعيد جلاب، وزيرا للتجارة عبد القادر بن مسعود، وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، محجوب بدة، وزيرا للعلاقات مع البرلمان.