مرسوم رئاسي رقم 18-108 · ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-108 مؤرخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.