مرسوم رئاسي رقم 18-106 · ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-106 مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسرم رئاسي رقم 18-107 مؤرّخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، 5 يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.