مرسوم رئاسي رقم 18-106
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-106 مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسرم رئاسي رقم 18-107 مؤرّخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، 5 يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل 2018 عبد العزيز بوتفليقة