مرسوم رئاسي رقم 18-106
· ج.ر عدد 20 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-106 مؤرّخ في 15 رجب عام 1439 الموافق 2 أبريل سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسرم رئاسي رقم 18-107 مؤرّخ في 17 رجب عام 1439 الموافق 4 أبريل سنة 2018، 5 يتضمن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وثلاثون مليون دينار (130.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-04 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".