مرسوم رئاسي رقم 18-09
· ج.ر عدد 4 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-09 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة " أهنات " المبرم بمدينة الجزائر في 31 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك" ، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
يوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " أهنات "
التي تبلغ مساحتها 17.356,95 كم2، المبرم بمدينة الجزائر في 31 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.