المادة 3
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسماة " بوررحات جنوب " (الكتلتان: 230 و 231) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة " BP اكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد".