مرسوم رئاسي رقم 18-07
· ج.ر عدد 4 لسنة 2018
مرسوم رئاسي رقم 18-07 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 21 يناير سنة 2018، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "بوررحات جنوب II" ( الكتل : 230 أو 231 أو 242 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 28 نوفمبر سنة 2016 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم 5
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 05-292 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "بوررحات جنوب " ( الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية سوناطراك، وشركة " BP اكسبلوريشن (ألجيريا) ليميتد".