مرسوم رئاسي رقم 17-68
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-68 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 08-341 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 12 فبراير سنة 2017 م