مرسوم رئاسي رقم 17-67
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-67 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10-97 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★