مرسوم رئاسي رقم 17-66
· ج.ر عدد 9 لسنة 2017
مرسوم رئاسي رقم 17-66 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 8 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ستة وعشرون مليارا وستمائة وثمانية وعشرون مليون دينار 26.628.000.000(دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".